المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان

604

مجموع رسائل الإمام المنصور بالله

والصلاة لطف لوجهين : أحدهما : تأديتها بعد تأديتها . والثاني : العزم على تأديتها متى خطرت بالبال ، فلا يلزم على ذلك ما بنى عليه . وقد ورد النصّ بأنها لطف في الامتناع عن الفحشاء والمنكر ، فتأديتها لطف ، والعزم عليها لطف ، والمكلّف لا يتعرى من الوجهين في حال من الأحوال ، فاللطف لا يفارقه في الأحوال كلها . وأما ما ذكره على قول أبي الحسين : كيف يجب اللطف لتأدية ما ليس بواجب ، وهو النفل فذلك مستقيم ( أعني قول أبي الحسين ) ؛ لأن اللطف قد يجب على من أراد من الغير فعل ما ليس بواجب ، كما يعلم فيمن يقرب الطعام لأضيافه فإنه يلزمه تقريبه لآكله « 1 » بما يعلم أو يغلب في ظنّه أنهم يكونون أقرب إلى الأكل إن كان ذلك مراده ، ويجب ذلك عليه عند العقلاء ، وذلك في الحكم ألزم ؛ لأنه بعباده أرأف وأرحم وأجل وأكرم ، ويجب عليه اللطف في المندوب لمكان الأوامر وإلا كانت إرادته قبيحة وندبه إلى المندوب عبثا وذلك لا يجوز ، والمكلّف يؤدي الواجب الموسّع جميع أوقات التوسيع بنية الوجوب ؛ لكون الوقت الواسع مضروبا له يفعله في أي أبعاضه شاء ، فمتى شرع في الفعل لزمه تأديته في تلك الحال ، وقد يكون الفعل غير واجب ثم يصير بالشروع فيه أو النية واجبا ، كما نقول في حجّ النفل وغيره من المشروعات ، فكيف نستبعد ذلك في الواجب الموسّع ، ولا شكّ أن هذه المسألة وردت على الأكثر من الأشغال فلم نتمكّن من التوسيع ، وفيما ذكرنا كفاية

--> ( 1 ) في ( ب ) : إلى آكله .